ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٦ - الحديث ٥
[الحديث ٣]
٣ وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْفَقَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ.
[الحديث ٤]
٤ فَأَمَّا مَا رَوَاهُعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ نِكَاحِهِمْ حَلَالٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَدْ كَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ يَهُودِيَّةٌ.
[الحديث ٥]
٥ وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَ مَا عَلِمْتَ
و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: ظاهر قوله عليه السلام"
لا ينبغي" الكراهة و أما قوله عليه السلام" لا تمسكوا" فيمكن أن
يكون أعم من الحرمة و الكراهة، و يكون في الكتابية للكراهة و في الوثنية للحرمة. الحديث الثالث:
قوله عليه السلام: هي منسوخة قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: يمكن أن يكون إباحتها منسوخة بالكراهة فإن النهي أعم منها و من الحرمة.
الحديث الرابع: موثق.
و يدل ظاهرا على طهارة أهل الكتاب و حلية نكاحهم.
الحديث الخامس: موثق.